تعقد محكمة العدل الدولية جلستها الأولى -غدا الخميس- للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها المدمرة على قطاع غزة.

ووفق تقرير للإعلامي ماجد عبد الهادي بثته الجزيرة، فإن إثبات جرائم الإبادة بحق الغزيين قد يستدعي معركة قانونية طويلة ومعقدة، إذ يقول قانونيون إسرائيليون إن على جنوب أفريقيا إثبات نية الإبادة لدى إسرائيل وتقديم أمثلة ميدانية تعززها.

بدورهم، يرد قانونيون متعاطفون مع الفلسطينيين بأن وزراء إسرائيليين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هددوا علنا بمحو غزة وتسويتها بالأرض وقطع الماء والكهرباء والغذاء عنها بالتوازي مع حملة عسكرية غير مسبوقة.

ومع ذلك تتصاعد تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة التي ستشهدها محكمة العدل الدولية من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني.

وحسب التقرير، فإن هذا قد يفسر تحوّل إستراتيجية إسرائيل القديمة وقبولها المثول أمام قضاة لاهاي بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

ولهذا تتعالى دعوات في أوساط سياسية وقانونية فلسطينية وعربية وعالمية إلى ضرورة أن تتخذ محكمة العدل الدولية في مستهل انعقادها قرارا احترازيا ينص على وقف الحرب على غزة بوصفه أولوية قصوى.

ويحتاج اتخاذ قرار كهذا إلى تأييد 8 قضاة على الأقل من المحكمة البالغ عددهم 15 والذين يمثلون 15 دولة، وهو ما قد يكون متعذرا وسط مطالب للدبلوماسية الفلسطينية والعربية بضرورة بذل جهد مسبق لإحداث تغيير على خريطة المواقف.

يذكر أن جنوب أفريقيا تكفلت بالمهمة -وليست أي دولة عربية أو إسلامية- بعدما رزحت طويلا تحت نير نظام فصل عنصري لطالما وصف بأنه شديد الشبه بإسرائيل، قبل أن يتفكك بفعل كفاح شعبها أوائل تسعينيات القرن الماضي.

ورغم اعتراف جنوب أفريقيا بإسرائيل منذ تأسيسها، فإن العلاقات بينهما تراجعت عقب تفكيك نظام الفصل العنصري حتى خفضت بريتوريا تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى مكتب اتصال بدلا من سفارة، ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: جنوب أفریقیا محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
  • المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
  • أفريقيا ولعبة التوازنات الدولية
  • زلزال عنيف بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب أفريقيا
  • زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب أفريقيا
  • زلزال بقوة 5.48 درجة يهز جنوب أفريقيا