توجهت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتسعير الدواء، منتقدة ما وصفته التباطؤ في إعادة تسعير الأدوية، والذي  ينتج عنه نقص الأدوية السوق، موضحة أن الشركات تجاول أن تتجنب الخسارة،  الأمر الذي ينتج عنه النقص الحاد وانتعاش السوق السوداء وظهور معاناة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس  أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم  شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقالت “فاروق”: تلاحظ فرض ضرائب ورسوم مستحدثة مغالى فيها على المنشآت الطبية الخاصة، مثل ضريبة مستحدثة مفروضة من الصرف الصحي وتسمى “ضريبة تنقية وإزالة الضرر بقيمة جزافية وعالية وهذا يسبب الضرر للمنشآت الطبية”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل حبس خفير بتهمة سرق فيلا بمنشأة القناطر
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حلم الثراء السريع ينتهي خلف القضبان.. كواليس الإيقاع بعصابة الآثار بأطفيح
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • خبير يكشف تأثير الإجراءات الجديدة على أسعار الأراضي والإيجارات بالرياض .. فيديو
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • هيئة الدواء: تسجيل 6 آلاف و364 مؤسسة صيدلية على الرابط الإلكتروني المختص بسحب الأدوية