تصل لـ 2 مليون جنيه.. بماذا نص القانون حول عقوبة التهرب الضريبي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يتحرك الكثيرون تبعًا لأهوائهم الشخصية الباحثة عن تحقيق الثروات الطائلة، ويتناسى البعض منهم حق الدولة والمجتمع في تحصيل الضرائب المقررة عليهم، وفقًا لأنشطتهم التجارية، وهو ما يُثير التساؤل حول العقوبات التي أقرها القانون، حول عقوبة التهرب الضريبي، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.
عقوبة التهرب الضريبي
حسبما أشار القانون، فإنه إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.
وحول ذلك الشأن، ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وأشار القانون إلى أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، هنا تكون العقوبة بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
كما أن المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، نصت على أنه يُعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضريبة قانون الاجراءات الضريبية الموحد الاقرار الضريبى الغرامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.