إحالة مخالف للنيابة العامة لتوزيعه مستحضرات صيدلانية غير مسجلة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الأحساء : البلاد
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤١هـ.
وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تم إحالة المقيم إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء في المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشارت إلى أن الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل”.
وتنص المادة (الثامنة والثلاثون) على “إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية”.
كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الفقرة (2) على “إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معاً.
وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضرات صيدلانية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق المتهم بقتل شاب جاره في الشرقية للمفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق كهربائي متهم بقتل شاب جاره طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز ابوكبير، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتجديد جلسة 25 من مارس للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ع.م.ع. ا" 36 عامًا، ويعمل كهربائي، ومقيم بقرية المنشية الجديدة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «إبراهيم فتوح محمد السيد »، طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم باستدعاء المجني عليه للوقوف رفقته بالطريق العام، وعقب ذلك حدثت مشادة فيما بينهما، وعلى أثرها استل المتهم سلاح أبيض «سكين»، كان قد أعده مسبقًا، ثم قام بالتعدي عليه بالوجه والفخذ الأيمن، وفر هاربًا.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بالسلاح الأبيض حوزته، محدثًا إصابته لخلافات سابقة فيما بينهما.
بتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.