حظر إسرائيلي غير مسبوق على دخول الصحفيين الأجانب غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ردت المحكمة العليا في إسرائيل، التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول قطاع غزة.
وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحفيين بدخوله بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود الفروضة، لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حماس للخطر".
وجاء في قرار المحكمة أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرّضهم لخطر حقيقي".
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يحتجز طواقم صحفية في مستوطنات غلاف غزة
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشدّدت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
لكنّ الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنّها "تخضع لرقابة مشدّدة".
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
استشهاد 106 صحفيين
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله، إنه "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" للعدوان على القطاع.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/حزيران 2014".
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحدثت القناة في بيان عن اغتيال الصحفيين مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة صحفيين الجزيرة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.