9 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه :
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.
براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب
واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.
وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.
وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.
كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.