9 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه :
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.
براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب
واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.
وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.
وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.
كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله.
وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلا أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.
وأضاف المنفي أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.
وأضاف المنفي أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وآداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، حسب قوله.
وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.
ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.
المصدر: رسالة
عقيلة صالحمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0