أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.

 

وتنص المادة 54 من القانون على أنه :

 

يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

 

وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.

 

براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب

واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

 

وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.

 

وكان  المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

 

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان

إقرأ أيضاً:

بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”

زنقة 20 ا الرباط

يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.

وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.

ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.

ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.

يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • الحلبوسي :المحكمة الاتحادية غير دستورية ويدعو إلى مقاطعة شاملة مع مؤسسات الدولة
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل