أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.

 

وتنص المادة 54 من القانون على أنه :

 

يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

 

وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.

 

براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب

واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

 

وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.

 

وكان  المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

 

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان

إقرأ أيضاً:

الحكم بـ 7 سنوات غيابيًا على عاطل لسرقته غطاء بلاعه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، عاطل " م.ع.ا" بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيًا عن ما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات والزامته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بسرقة ادوات مرافق عامة تابعة للصرف الصحي ( غطاء بلاعه ).

تعود احداث القضية المقيدة برقم 7959 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول ،يفيد بضبط المتهم حال سرقته أحد أدوات المرافق العامة، غطاء صرف صحي بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، أن المتهم" م.ع.ا" عاطل مقيم محافظة البحيرة ، شرع في سرقة غطاء حديدي والمستعمل في مرفق الصرف الصحي والتي تتبع الهيئة العامة للصرف الصحي ، وهي تقع منفعة عامة ، وتبين من التحريات أنه حال المرور الأمني أبصرت القوة الأمنية المتهم عند رؤيتهم ألقي طواعية غطاء حديدي ثبت أنه مملوك للهيئة العامة للصرف الصحي ،فتم ضبطه وبعرض الغطاء المضبوط علي أحد المختصين بشركة الصرف الصحي تبين أنه مملوك للهيئة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

مقالات مشابهة

  • يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • الحكم بـ 7 سنوات غيابيًا على عاطل لسرقته غطاء بلاعه بالإسكندرية
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • السيسي: ملتزمون باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية
  • كيف تحصل على حكم تعويض وإسقاط حضانة حال رفض زوجتك تنفيذ حكم الرؤية
  • الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه