رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بوقف قرار رئيس حي شرق المنصورة والمتضن إزالة الدور الخامس في العقار الخاص به، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فما تضمنه من تأييد هدم العقار.

القانون حظر تعديل المباني دون ترخيص 

وقالت المحكمة، إن القانون حظر إنشاء مبانٍ أو مُنشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جُزئيًا أو كُليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المُختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

وأوضحت أنه إذا تم الحصول على الترخيص تعين أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المُرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص، فإذا تم التنفيذ بالمُخالفة للأصول الفنية أو الرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص تصدر الجهة المُختصة بشئون التخطيط.

بداية القضية 

وأوضحت المحكمة، أنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه مُتضمنًا إزالة الأعمال المُخالفة التي أقامها الطاعن بعقاره الكائن 12 شارع فاروق جودة بمنطقة عزبة الشال التابعة لحي شرق المنصورة بمُحافظة الدقهلية، والمُتمثلة في بناء الدور الخامس علوي لمنسوب السقف دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بشؤون التنظيم مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

المواطن لم يقدم أي مستند يفيد الترخيص 

واختتمت المحكمة، بأنه إذ لم يُقدم الطاعن في أية مرحلة من مراحل نظر المُنازعة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص، فإن القرار يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص مجلس الدولة آيلة للسقوط الحصول على

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله بعد براءته فى قضية جنائية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته للعمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لحبسه علي ذمة قضية جنائية.

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١ حكما ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.

وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الطعن حما رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية "أموال الصمت"
  • محافظ المنيا يفتح باب الترخيص لسيارات أجرة بجميع القرى ويوافق على ترخيص 40 سيارة ميكروباص
  • أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس المحكمة الإدارية
  • بعد براءته جنائيًا..الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله
  • بعد براءته جنائيًا .. الإدارية العليا تعيد معلم رياضيات مفصولا لعمله
  • الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله بعد براءته فى قضية جنائية
  • احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
  • هل ينتهي عصر تيك توك في أمريكا؟ صناع المحتوى في انتظار قرار المحكمة العليا
  • الإدارية العليا : إعادة محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة