«الإدارية العليا» تؤيد هدم دور إضافي في عقار بالدقهلية لعدم وجود ترخيص
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بوقف قرار رئيس حي شرق المنصورة والمتضن إزالة الدور الخامس في العقار الخاص به، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فما تضمنه من تأييد هدم العقار.
القانون حظر تعديل المباني دون ترخيصوقالت المحكمة، إن القانون حظر إنشاء مبانٍ أو مُنشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جُزئيًا أو كُليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المُختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وأوضحت أنه إذا تم الحصول على الترخيص تعين أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المُرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص، فإذا تم التنفيذ بالمُخالفة للأصول الفنية أو الرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص تصدر الجهة المُختصة بشئون التخطيط.
بداية القضيةوأوضحت المحكمة، أنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه مُتضمنًا إزالة الأعمال المُخالفة التي أقامها الطاعن بعقاره الكائن 12 شارع فاروق جودة بمنطقة عزبة الشال التابعة لحي شرق المنصورة بمُحافظة الدقهلية، والمُتمثلة في بناء الدور الخامس علوي لمنسوب السقف دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بشؤون التنظيم مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المواطن لم يقدم أي مستند يفيد الترخيصواختتمت المحكمة، بأنه إذ لم يُقدم الطاعن في أية مرحلة من مراحل نظر المُنازعة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص، فإن القرار يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص مجلس الدولة آيلة للسقوط الحصول على
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
حدد قانون المحال العامة عقوبة لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.