الخوجة توضح التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،تصويت المجلس على قانون تجريم السحر والشعوذة واعتماده بنجاح،موضحة أن القانون ينص على أن تتراوح عقوبة الفعل من السجن 5 سنوات وحتّى الإعدام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و 100 ألف دينار.
الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،قالت :” ناقشنا أيضا تعديل قانون العفو العام للمساجين المطلق سراحهم من دون سند قانوني إبان 2011 وحتى عام 2014،وأغلب هؤلاء المساجين من مرتكبي الجنح والجنايات البسيطة ووجودهم خارج السجن من دون رضا السلطات منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.
وأشارت إلى أن شكل المساجين المتضررين من هذا الأمر رابطة وحراكا مدنيا،وتواصلوا مع أعضاء مجلس النواب للبث في محنتهم ونجحنا في إيصال صوتهم وتعديل القانون بما يمنحهم حياة جديدة.
وأضافت:” تمكنّا خلال جلسة اليوم من تعديل قانون العفو العام المعروف بالقرار رقم 6 لسنة 2015 وتم زيادة الفئة المستهدفة التي يشملها العفو لتبدأ من قبل عام 2011 وحتى عام 2015 وسيتم رفع أسمائهم داخل وخارج البلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.