البلدية: رفع 8 سيارات مهملة وسكراب و3 «فود ترك» في منطقة كبد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تواصل الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في بلدية الكويت حملات التفتيش للكشف على أعمال النظافة في المحافظات، وقد أسفرت جولات تفتيشية في منطقة كبد عن رفع 8 سيارات مهملة و3 "فود ترك" ووضع 120 ملصقا لسيارات مهملة تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، بالإضافة الى تحرير 6 مخالفات نظافة عامة ورفع حمولة 80 طنا من الأنقاض.
وزير الشؤون: توفير كافة الخدمات لسكان «المطلاع» منذ 18 دقيقة وضع حجر الأساس لمشروع «جنوب سعد العبدالله» منذ 22 دقيقة
وركزت بلدية الكويت خلال الجولات على الجانب التوعوي والإرشادي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات.
وأشارت إلى قيام فرق مراكز النظافة بتوزيع البوسترات التوعوية وبروشور توعوي على العاملين في مطاعم المأكولات الخفيفة وكذلك المحال التجارية والمزارع وحيازات تربية المواشي في كبد والوفرة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة هو رصد المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق.
ونوه إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعوية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.