أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها.

25% حد أدنى لنسبة مساهمة للمؤسسة المالية أو ثلثي رأس المال كحد أدنى للمستثمر المؤهل

نص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن ٢٥% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.

كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية.

كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري.

وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.

توفيق أوضاع الشركات باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط

كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم مراقبي الحسابات بمتطلبات التعليم المهني المستمر

وزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة الرقابة المالية الشرکات العاملة فی مجلس إدارة الهیئة نسبة مساهمة نص القرار لا تقل

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
  • ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • 62.7% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2024
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل