أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند "7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.

 

 

 

وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

 

 

وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

 

1-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية

 

2-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية

 

3-خمسون جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها

 

4-عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة

 

5-جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج .

 

6-خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ، أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي

 

7-نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية العليا نقابة المهن الرياضية صندوق المعاشات

إقرأ أيضاً:

المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب

قال مصدر نيابي معارض "ان المعارضة كان من المفترض أن تقوم بتحرك نيابي واسع تجاه عملية التفاوض غير المنطقية وغير الدستورية التي تحصل بين طرف لبناني واحد والجانب الإسرائيلي بواسطة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين ، إلا أن الظروف القاسية على الشعب اللبناني وعلى فئة منهم  بالتحديد هي نازحة في مراكز الإيواء ، جعلت موقف المعارضة أكثر ليونة".
وقال: "من منطلق وطني، لم تتوجه المعارضة بكلام قاس تجاه ما فعله الرئيس بري بحصر التفاوض على مصير لبنان به ، مع أنه بأقل الإيمان دستورياً كان يجب أن تقوم الحكومة بمناقشة الورقة الأميركية ، أو لمزيد من الشرعية كان يجب أن تحال من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها".
المصدر أشار "الى أن المعارضة أفسحت في المجال لعملية وقف إطلاق النار رحمةً بالشعب اللبناني".
المصدر ختم أن الموفد الأميركي كان اكثر لياقة من غيره في عملية إضفاء الشرعية على عمله الدبلوماسي التفاوضي حينما جال على عدد من المرجعيات السياسية في لبنان لإطلاعهم على ما يجري من تفاوض. بدوره سأل مصدرٌ نيابي عن البند المُتعلّق بـ"لجنة الرَّقابة الدوليّة" المنصوص عليها في المسودّة الأميركيّة المطروحة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال المصدر لـ"لبنان24" إنَّ ذاك البند "غير معروف"، وأضاف: "ماذا يعني لجنة رقابة دولية ولماذا هي موجودة ومن قال إن اللبنانيين يقبلون بها هكذا من دون مراجعتهم؟ بكل بساطة نحن لا علاقة لنا باتفاق لم نطلع عليه".
وختم:"نضمّ صوتنا إلى صوت مختلف النواب الذين يقولون إننا نريد الإطلاع على مضمون المسودّة وإلا من يُفاوض فليتحمل مسؤوليتها تماماً وأيضاً نتائجها في حال حصول خروقات للسيادة اللبنانية". المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
  • أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
  • بعد استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي.. بيان لنقابة الاطباء
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الخطيب يشكر نقابة المهن الرياضية لإطلاق اسم العامري فاروق على الدورة الأساسية للمدربين والإداريين