البوابة نيوز:
2025-03-14@02:50:39 GMT

المشدد 5 سنوات لمتهمين بأحداث أبو النمرس

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

 قضت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث أبو النمرس".

 وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة الجنايات السجن المشدد احداث ابو النمرس تهم التجمهر أسلحة بيضاء

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على فتاة فى القناطر الخيرية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد
  • بورسعيد | السجن 5 سنوات لمتهمين قضم أحدهم أذن شخص
  • المشدد 3 سنوات لعاطل أدين بهتك عرض سيدة في الشارع
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
  • المشدد 3 سنوات لعاطل سرق ربة منزل بالإكراه في النزهة