قرار من "الدستورية" حول دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.
وتنص المادة 68 على أنه:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
كما تنص المادة 247 على أنه:
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية الجزاءات التأديبية الدستورية
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال شهر نوفمبر، وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، سيطلق حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
نصائح الشراء في تخفيضات الجمعة البيضاءوشدد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان منذ قليل، على ضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. ووجه نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت بضرورة مراجعة عدة شروط لتفادي عمليات النصب والاحتيال.
تعليمات جهاز حماية المستهلكونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة اتباع بعض التعليمات عند الشراء، كالتالي:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن (الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن).
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- التسوق عبر موقع آمن (Secure website) يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأضاف «السجيني» أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي بالجهاز تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، وتتلقى الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن وتبدأ في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
الالتزام بأحكام القانونوناشد رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الجمعة البيضاء، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون، وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
ولفت إلى أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتوقيع الغرامات التي تصل العقوبة لمليوني جنيه.
بلاغ لحماية المستهلكجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات، ومنها الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال الخط الأرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.