9 مارس الحكم بدعوى بطلان تحصيل 5% من عقود اللاعبين لصالح نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ـ 7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.
وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية
2- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية
3- خمسون جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها
4- عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة
5- جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.
6- خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي.
7-نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المؤبد لعامل زراعي تعدى على ابنته وهددها في البحيرة
رفع 1164حالة إشغال طريق مخالف في 6 مراكز بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية نقابة المهن الرياضية
إقرأ أيضاً:
الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل
دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.