أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.

ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.

كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.

من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في إجراءات عمليات الشراء كافة، مع توفير قيمة مضافة وتحقيق مصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المرونة وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.

وتسري أحكام القانون الاتحادي على أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات كافة لدى الجهات الاتحادية المشار إليها في المادة (3) منه، بما يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة المركزية الحكومية (وما في حكمها) والتي تباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.

أخبار ذات صلة تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية فتح باب الانضمام لبرنامج «محمد بن راشد للابتكار»

كما تسري أحكام قانون المشتريات الجديد كذلك على الجهات الاتحادية المستقلة -المنشأة أو التي يتم إنشاؤها- وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة تحت إشراف الحكومة، والتي يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة، على أن يكون لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها، وأن تكون غير هادفة للربح.

وقد حدد القانون أيضاً الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، لطبيعة هذه الجهات ووجود أنظمة خاصة تحكم مشترياتها، ومع ذلك فقد وجه القانون تلك الجهات المستثناة للاسترشاد بأحكامه سعياً لتحقيق أفضل قيمة لمشترياتها.

وينظم هذا القانون واللوائح التنفيذية له الأحكام الخاصة بحوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها، بحيث تخضع إجراءات عملية الشراء كافة لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في جميع المراحل، ويجب أن تنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية له.

ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد شمل القانون رقم (11) لسنة 2023 سالف الذكر، نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات والمخازن في الحكومة الاتحادية التي لا تتعارض أحكامهما مع القانون الجديد، وذلك لحين صدور اللوائح والأدلة التنفيذية للقانون المذكور.

وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، بحيث تسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها عند إبرامها، وعلى أنه يجب اتباع أحكام قانون المشتريات رقم (11) لسنة 2023 عند الحاجة لتعديلها أو تجديدها أو تمديد مفعولها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الحكومة الاتحادية وزارة المالية الجهات الاتحادیة عملیة الشراء

إقرأ أيضاً:

هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟

في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

 

ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية
  • مصدر حكومي كردي:وزارة المالية الاتحادية ستصرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم بعد تدقيق”الكودات”
  • الحكومة تعلن مشاركتها في مفاوضات "مسقط" مع جماعة الحوثي بشأن المختطفين برعاية أممية
  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية
  • هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • تكليفات السيسي للحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
  • «الخدمات المساندة» يوفر 54 مليون درهم لحكومة دبي خلال 2023
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • تصديق رئاسي على 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 /2023