المالية تعلن صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.
كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في إجراءات عمليات الشراء كافة، مع توفير قيمة مضافة وتحقيق مصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المرونة وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
وتسري أحكام القانون الاتحادي على أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات كافة لدى الجهات الاتحادية المشار إليها في المادة (3) منه، بما يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة المركزية الحكومية (وما في حكمها) والتي تباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أخبار ذات صلة تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية فتح باب الانضمام لبرنامج «محمد بن راشد للابتكار»كما تسري أحكام قانون المشتريات الجديد كذلك على الجهات الاتحادية المستقلة -المنشأة أو التي يتم إنشاؤها- وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة تحت إشراف الحكومة، والتي يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة، على أن يكون لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها، وأن تكون غير هادفة للربح.
وقد حدد القانون أيضاً الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، لطبيعة هذه الجهات ووجود أنظمة خاصة تحكم مشترياتها، ومع ذلك فقد وجه القانون تلك الجهات المستثناة للاسترشاد بأحكامه سعياً لتحقيق أفضل قيمة لمشترياتها.
وينظم هذا القانون واللوائح التنفيذية له الأحكام الخاصة بحوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها، بحيث تخضع إجراءات عملية الشراء كافة لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في جميع المراحل، ويجب أن تنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية له.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد شمل القانون رقم (11) لسنة 2023 سالف الذكر، نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات والمخازن في الحكومة الاتحادية التي لا تتعارض أحكامهما مع القانون الجديد، وذلك لحين صدور اللوائح والأدلة التنفيذية للقانون المذكور.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، بحيث تسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها عند إبرامها، وعلى أنه يجب اتباع أحكام قانون المشتريات رقم (11) لسنة 2023 عند الحاجة لتعديلها أو تجديدها أو تمديد مفعولها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الاتحادية وزارة المالية الجهات الاتحادیة عملیة الشراء
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.