القومى للمرأة يعقد ورشة العمل الثالثة حول قانون الخدمة المدنية والوظائف العامة بالدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل الثالثة حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة"، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، واستهدفت ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومسئولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان.
وجاء ذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وفى كلمتها أشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات منها استعراض مفهوم القرار الإدارى، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة، والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة، والحلول فى الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، والسلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة و جرائم العنف التى تحدث فى أماكن العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ورشة العمل قانون الخدمة المدنية سبل التعاون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات