وزارة المالية تعلن صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.
كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في إجراءات عمليات الشراء كافة، مع توفير قيمة مضافة وتحقيق مصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المرونة وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
وتسري أحكام القانون الاتحادي على أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات كافة لدى الجهات الاتحادية المشار إليها في المادة (3) منه، بما يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة المركزية الحكومية (وما في حكمها) والتي تباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما تسري أحكام قانون المشتريات الجديد كذلك على الجهات الاتحادية المستقلة -المنشأة أو التي يتم إنشاؤها- وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة تحت إشراف الحكومة، والتي يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة، على أن يكون لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها، وأن تكون غير هادفة للربح.
وقد حدد القانون أيضاً الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، لطبيعة هذه الجهات ووجود أنظمة خاصة تحكم مشترياتها، ومع ذلك فقد وجه القانون تلك الجهات المستثناة للاسترشاد بأحكامه سعياً لتحقيق أفضل قيمة لمشترياتها.
وينظم هذا القانون واللوائح التنفيذية له الأحكام الخاصة بحوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها، بحيث تخضع إجراءات عملية الشراء كافة لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في جميع المراحل، ويجب أن تنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية له.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد شمل القانون رقم (11) لسنة 2023 سالف الذكر، نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات والمخازن في الحكومة الاتحادية التي لا تتعارض أحكامهما مع القانون الجديد، وذلك لحين صدور اللوائح والأدلة التنفيذية للقانون المذكور.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، بحيث تسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها عند إبرامها، وعلى أنه يجب اتباع أحكام قانون المشتريات رقم (11) لسنة 2023 عند الحاجة لتعديلها أو تجديدها أو تمديد مفعولها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الاتحادیة عملیة الشراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.