قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.

«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة

‏وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ألف دینار

إقرأ أيضاً:

الجنايات تلزم متهمي "الخلية الإعلامية" بدورات لإعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

وقضت المحكمه بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.


والمتهمين هم حمزة سعد أحمد زوبع ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ومحمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته "محمد ناصر" والسيد فرج محمد توكل وعبدالله محمد احمد الشريف وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد ومحمد علی محمد احمد الخطيب وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري وحسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبدالرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بسيارته بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيبا بالخطأ بسيارته فى الفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 الف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ ديلر المخدرات بالجيزة
  • 350 مليون دينار تكلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويًا
  • "الجنايات" تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم للانضمام لجماعة إرهابية
  • الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
  • الجنايات تلزم متهمي "الخلية الإعلامية" بدورات لإعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات
  • النائب العام يأمر بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لاستيلائه على 8 ملايين دينار