6 عادات منتشرة عند القيادة يعاقب عليها قانون المرور.. تجنبها لسلامتك
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، للحفاظ على سلامة الجميع، سواء كانوا ركاب أو قائدي السيارات أو حتى المارة؛ لذلك نص على عدد من الضوابط والمخالفات، على الجميع الالتزام بها حفاظا على سلامة الجميع، وهو ما أوضحه المحامي أحمد عبد السلام.
قانون المروروكشف «عبد السلام» لـ«الوطن» أن قانون المرور أقر غرامات ومخالفات، يجب على المواطنين الالتزام بها، وهي كالتالي:
أولا مخالفات غرامتها لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، وفقا «74» من قانون المرور:
- القيادة مستخدمًا الأنوار والكشافات المبهرة عالية الضوء.
- الوقوف بالسيارة ليلا على أي طريق غير مضاء، وبدون إضاءات كشافات السيارة الصغيرة، سواء الأمامية أو الخلفية.
- القيادة ليلا بدون استخدام أنوار كشافات السيارة، إذ توقع الغرامة حتى إذا كانت الأنوار غير صالحة للاستعمال أو غير متواجدة من الأساس.
- استخدام آلة التنبيه «الكلاكس» على وجه مخالف لها، وهي العادة التي تحدث باستمرار في مسيرات الزفاف للعرائس والمناسبات.
مخالفات مروريةثانيا مخالفات مرورية غرامتها لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، وفقًا للمادة «74 مكرر» من قانون المرور:
-السرعة البطيئة التي تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقرر، إذ يترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق.
- عدم ارتداء الراكب بجوار السائق لحزام الأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المرور مخالفة مرورية غرامة مرورية غرامة السرعة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
حدد قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة