حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجل لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مر عليه رجل وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة".
وقالت الإفتاء، إن الإشارة برد السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسد للصلاة، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
"وفي واقعة السؤال، أوضحت الإفتاء أن إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محل بقالته -أمر مشروع، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه".
الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلاموأوضحت الإفتاء، أن الصلاة ركن عظيم مِن أركان الإسلام فيها مناجاة العبد لربِّه، وإقامَتُه لذكرِه جَلَّ وَعَلَا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وتابعت: الأصل أن الدخولَ في الصَّلاة بتكبيرة الإحرام يمنع مِن التلفظ بكلام الناس؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن الْحَكَمِ السُّلَمِي رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أن الكلام في الصلاة عمدًا لغير إصلاح الصلاة ينقضها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم، و"المجموع" للإمام النووي، فلو ردَّ المصلي السَّلام باللفظ بَطَلت صلاته بالاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء رد السلام الإشارة أثناء الصلاة رد السلام بالإشارة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم تعجيل زكاة الفطر «أول رمضان»
تعجيل زكاة الفطر في رمضان.. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا صحة للفتوى التي تفيد بعدم جواز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، موضحة أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
وأوضحت الدار أن المختار في وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بينما وقت الأداء يبدأ من أول يوم في رمضان، فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
اقرأ أيضاًحكم استخدام القطرات أثناء الصيام.. دار الإفتاء توضح «فيديو»
بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح
ما حكم نقل الدم أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط