لو عاوز تفتح مشروع.. اعرف شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين لأصحاب المشروعات الصغيرة تمويلات متنوعة، تهدف إلى تحفيز أصحاب المشروعات لتحقيق الشمول المالي، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل.
شروط الحصول على تمويلوكشف البنك الشروط التي يجب استيفائها حتى يحصل الشخص على تمويل لمشروعه، والذي تبدأ قيمته من 50 ألف جنيه حتى 10 ملايين بحد أقصى للشخص، وهي أن يكون مصري الجنسية وأن يكون قد بلغ سن الـ21 عامًا حتى السن التي يُسمح به للتأمين عند نهاية التمويل.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مشروعات صغير من بنك ناصر.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص، ويُشترط أن تكون سارية له وللضامن الذي معه.
2- صحيفة الحالة الجنائية للشخص وتكون موجه إلى البنك والتي تُفيد بعدم وجود أي أحكام جنائية.
3- عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سيفتح فيه نشاطه ومُثبت به التاريخ أو موثق يغطي مدة التمويل.
4- إيصال مرافق لمكان النشاط الذي سيفتتحه لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر، ويكون مطابق لعقد الإيجار.
5- عقد تمليك أو إيجار باسم الشخص المُقدم للطلب، وإيصال مرافق لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر.
6- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية، أو التأجيل لمدة تُغطي مدة القرض.
7- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر.
8- صورة من البطاقة الضريبية.
9- شهادة تأمينية للمشروع موضح بها كود النشاط ونوعه.
10- صورة معتمدة من القوائم المالية لفترة 3 سنوات الأخيرة متتالية، إضافة إلى تقديم دراسة جدوى حال أن يكون الغرض من التمويل إضافة نشاط آخر أو مكمل للنشاط السابق.
11- كشف حساب بنكي من أحد البنوك التجارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر تمويل بنك ناصر بطاقة الرقم القومي على تمویل
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة