لو عاوز تفتح مشروع.. اعرف شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين لأصحاب المشروعات الصغيرة تمويلات متنوعة، تهدف إلى تحفيز أصحاب المشروعات لتحقيق الشمول المالي، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل.
شروط الحصول على تمويلوكشف البنك الشروط التي يجب استيفائها حتى يحصل الشخص على تمويل لمشروعه، والذي تبدأ قيمته من 50 ألف جنيه حتى 10 ملايين بحد أقصى للشخص، وهي أن يكون مصري الجنسية وأن يكون قد بلغ سن الـ21 عامًا حتى السن التي يُسمح به للتأمين عند نهاية التمويل.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مشروعات صغير من بنك ناصر.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص، ويُشترط أن تكون سارية له وللضامن الذي معه.
2- صحيفة الحالة الجنائية للشخص وتكون موجه إلى البنك والتي تُفيد بعدم وجود أي أحكام جنائية.
3- عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سيفتح فيه نشاطه ومُثبت به التاريخ أو موثق يغطي مدة التمويل.
4- إيصال مرافق لمكان النشاط الذي سيفتتحه لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر، ويكون مطابق لعقد الإيجار.
5- عقد تمليك أو إيجار باسم الشخص المُقدم للطلب، وإيصال مرافق لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر.
6- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية، أو التأجيل لمدة تُغطي مدة القرض.
7- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر.
8- صورة من البطاقة الضريبية.
9- شهادة تأمينية للمشروع موضح بها كود النشاط ونوعه.
10- صورة معتمدة من القوائم المالية لفترة 3 سنوات الأخيرة متتالية، إضافة إلى تقديم دراسة جدوى حال أن يكون الغرض من التمويل إضافة نشاط آخر أو مكمل للنشاط السابق.
11- كشف حساب بنكي من أحد البنوك التجارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر تمويل بنك ناصر بطاقة الرقم القومي على تمویل
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.