مواعيد قطارات الصعيد القاهرة اليوم الأربعاء.. روسي ومكيف وعادي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بدأ المواطنون بالعودة إلى القاهرة من مختلف محافظات صعيد مصر خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد، وعودة الطلاب إلى الجامعات لبدء الامتحانات أو استكمالها.
وتوفر هيئة السكك الحديدية، العديد من القطارات المتنوعة المميزات ما بين العادي والتالجو والخدمة المميزة vip والمكيف والإسباني، بمواعيد مختلفة ما بين صباحا ومساء لتناسب مختلف المواطنين.
وتنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة، مواعيد القطارات من محافظات الصعيد بداية من أسوان وصولا لمحطة رمسيس، مرورا بالأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة، وفقا لهيئة السكك الحديدية كالتالي:
-قطار رقم 981 مكيف اسبانى إتجاه أسوان القاهرة الساعة 5.30 صباحا.
-قطار رقم 2031 تالجو اتجاه خط أسوان القاهرة الساعه 7 مساء.
-قطار رقم 2007 مكيف إسباني اتجاه أسوان القاهرة الساعة 15.15 عصرا.
- قطار رقم 987 مكيف إسباني اتجاه الأقصر القاهرة الساعة 4.50 صباحا.
- قطار رقم 971 مكيف إسباني اتجاه سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.
- قطار رقم 81 روسي اتجاه أسوان القاهرة الساعة 4.30 صباحا.
- قطار رقم 1013 روسي اتجاه أسوان القاهرة الساعة 13.50 ظهرا.
- قطار رقم 1007 عادي مختلط اتجاه سوهاج القاهرة الساعة 12.35 صباحا.
قطار رقم 2015 VIP مكيف اتجاه أسيوط إلى القاهرة الساعة 11:30 مساء.
أماكن وقوف قطارات السكك الحديدية بالصعيدوتسير قطارات السكك الحديدية بمحافظات الصعيد تباعا لتقف بمحطات المحافظات الرئيسية مختلف القطارات، بينما القطارات الإسباني المكيفة تقف أيضا بمحطات المراكز بالمحافظات، أما القطار الروسي يقف بمختلف محطات شريط السكك الحديدية ما بين القرى والمراكز والمدن والمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطارات السكك الحديد السكك الحديد مواعيد القطارات سوهاج رمسيس القاهرة السکک الحدیدیة القاهرة الساعة أسوان القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.