(CNN) – انتقد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي اعتبر فيها أن إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية والادعاء أنها ترتكب "إبادة جماعية" مزعومة في غزة أمر "لا أساس له".

وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " بلينكن: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم” [و] تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "لا أساس لها "".

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عندما يكون اللجوء إلى القضاء "تشتيت للانتباه" لكن قتل المدنيين وتجويعهم "فعل قيم"... منطق اورويل".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها"ـ وقال إنها تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار.

المصدر: CNN Arabic

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء

قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.

جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة. 

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. 

ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها. 

و وافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية. 

ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. 

و وافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تظاهرة في شيكاغو تطالب بوقف الإبادة الجماعية بغزة
  • مظاهرات في تونس رفضًا لدعم واشنطن جرائم الإبادة الجماعية بغزة
  • تونس تشهد مظاهرات رفضًا لدعم واشنطن جرائم الإبادة الجماعية بغزة
  • رئيس محكمة العدل الدولية يبدي استعداده لقيادة الحكومة اللبنانية المرتقبة
  • وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
  • العقوبات الأمريكية على حميدتي واتهام الإبادة الجماعية في السودان: نقطة تحول في النظرة الدولية لحرب السودان
  • اندونيسيا تطالب بمحاسبة العدو الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • مخدرات والأسلحة بیضاء | إحالة 4 عاطلین بالمرج لمحكمة الجنايات
  • 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية
  • تعز.. مظاهرة تنديدًا باستمرار جرائم الإبادة الجماعية بغزة