عربي21:
2025-03-31@22:48:16 GMT

إسدال الستار على قضية أبو طاقية.. السجن 65 عاما

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

إسدال الستار على قضية أبو طاقية.. السجن 65 عاما

أسدل الستار في لبنان، على قضية مصطفى الحجيري، الملقب "أبو طاقية"، والمدان بالارتباط بجبهة النصرة وتجهيز سيارات مفخخة، بعد 10 سنوات على اعتقاله.

وقضت المحكمة العسكرية في لبنان، بالسجن بالاشغال الشاقة المؤبدة مرتين وحكم بالسجن 15 عاما، بما مجموعة 65 عاما، بالسجن، على الحجيري، بناء على الاعترافات التي أدلى بها، ومنها مسؤوليته عن هجمات على الجيش اللبناني، وإحراق مراكز ودوريات ومقتل عسكريين.



وحكم على نجل الحجيري عبادة بالسجن كذلك بالأشغال الشاقة لمدة 7 أعوام، بسبب مساعدته والده في عدد من الهجمات بحسب الادعاء العسكري.

وكان الحجيري، تلقى علومه في أزهر لبنان، قبل السفر إلى باكستان، عام 1990، واستقر في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا عام 2006، وبنى فيها مسجدا ومستشفى ميدانيا.



وقالت المحكمة إن الحجيري، أقر بالعلاقة مع النصرة، لكنه نفى أن يكون انتسب في صفوفها، وكان يؤيد أفكارها فقط.

وأشارت إلى أعتراف نجله براء، بأن والده انخرط في صفوف جبهة النصرة، وقام بنقل سيارات مفخخة لصالح التنظيم، فضلا عن إيصال انتحاريين، لتنفيذ عملياتهم التفجيرية، في عدد من المناطق منها الضاحية الجنوبية من بيروت.

ولفت إلى أن والده كان مرتبطا بعلاقة مع ما عرف في لبنان، بكتائب عبد الله عزام، والذي اتهم سعودي يدعى ماجد الماجد بقيادته، وورد في الاعترافات، أن الحجيري، استضاف الماجد وأمن له هوية سورية مزورة قبل نقله إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف، فضلا عن تأمين متفجرات لنقلها إلى الداخل السوري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لبنان عرسال جبهة النصرة لبنان جبهة النصرة عرسال معتقل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • موت مزارع!
  • محكمة تونسية تعاقب 6 ليبيين بالسجن 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال «مليقطة»
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • أمريكا.. إسدال الستار على «وكالة التنمية الدولية» وقاضي يواجه «ترامب»!
  • موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل شهادة معاملة أطفال
  • رفع درجة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك بكفر الشيخ | تفاصيل
  • رسميا.. إدارة ترامب تسدل الستار على وكالة التنمية الدولية