5 خطوات بعد قبول طلب ترخيص المحال العامة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بأنشطة المحال التجارية وتقنين أوضاعها، وكذلك ضوابط وشروط ترخيص المحال، والرسوم الخاصة بذلك، حتى يسهل على أصحاب المحال التجارية الراغبين بترخيص محلاتهم هذه العملية.
قانون المحال العامةوعن رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص، قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المادة رقم 10 من قانون المحال العامة حددت عددا من النقاط في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، وهي كالتالي:
رسوم ترخيص المحال العامة- أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة والخاصة بالمحل المراد الترخيص به.
- يقدم طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك وفقا لفئات رسم المعاينة الصادر بها قرار من اللجنة.
- في حالة استيفاء طلب هذه الاشتراطات، يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يمنح المركز المختص الترخيص لطالبه متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
- يمنح الترخيص في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة رخصة المحال ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم ضوابط التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.