5 خطوات بعد قبول طلب ترخيص المحال العامة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بأنشطة المحال التجارية وتقنين أوضاعها، وكذلك ضوابط وشروط ترخيص المحال، والرسوم الخاصة بذلك، حتى يسهل على أصحاب المحال التجارية الراغبين بترخيص محلاتهم هذه العملية.
قانون المحال العامةوعن رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص، قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المادة رقم 10 من قانون المحال العامة حددت عددا من النقاط في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، وهي كالتالي:
رسوم ترخيص المحال العامة- أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة والخاصة بالمحل المراد الترخيص به.
- يقدم طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك وفقا لفئات رسم المعاينة الصادر بها قرار من اللجنة.
- في حالة استيفاء طلب هذه الاشتراطات، يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يمنح المركز المختص الترخيص لطالبه متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
- يمنح الترخيص في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة رخصة المحال ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.