ما حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؟ المفتي يحسم الأمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول ما حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؟ فقد انقطعت المياه في قريتنا كلِّها للصيانة مدةً طويلة بحيث لا يمكنني الحصول على ماء للوضوء، وحضَرَت صلاةُ الظهر، وانتظرتُ حتى قَرُب موعدُ صلاة العصر، ولم تأتِ المياه، ولا يمكنني الوصول إلى مكان قريبٍ فيه ماءٌ لأتوضأ، فتيممتُ بالتراب لصلاة الظهر، وبعد الفراغ مِن الصلاة مباشرةً سمعتُ صوت الماء في الصنبور، فهل يجب عليَّ الوضوء وإعادة الصلاة؟ وما الحكم إن وجدتُ المياه بعد التيمم قبل الصلاة أو في أثنائها؟.
من جانبه قال مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه، فإذا تيمم ثم وجد الماءَ الكافي لطهارته وكان قادرًا على استعماله قبل أدائه للصلاة -بطل تيممه، ووجب عليه استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا، ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
التيمم إذا حضر الماء عند المالكيةوتابع المفتي: بينما ذهب المالكية إلى أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ويُكمل صلاته بهذا التيمم، وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء.
واختتم: وفي واقعة السؤال الصلاة التي أداها السائلُ بالتيمم ثم وجد الماء بعد الانتهاء منها، فهي تامةٌ مجزئةٌ في حقه شرعًا، ولا يلزمه إعادتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفتي دار الإفتاء التيمم الماء
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بإنهاء حياة طفل بعد استدراجه بالقليوبية لفضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه من استدراجه طفل وقتله لرفضه اعطائه مبلغ مالي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة الكلية محمود النجار وأمانة سر رضا جاب الله.
قرار الإحالةالبداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم "كريم.ا.م.ا" - ٣١ سنة - عامل، في القضية رقم ١٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفي سيد حسين سيد عمدا مع سبق الإصراربان بيت النية وعقد العزم على قتله إثر رفضه اعطائه مبلغ مالي بعد استدراجه حتي أمسك به عنوه وجلم فوقه ثم اطبق يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتلها فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.