نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.


وتضمنت الجريدة الرسمية المرسوم رقم (65) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة، والذي جاء في مادته الأولى القرار بمنح سعادة السيد أحمد بن علي بن حسن الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، درجة وكيل وزارة.

قيمة القسائم 
كما تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وجاء في مادته (1): تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطلبة القطريين، وبحد أقصى (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد، في جميع المراحل.
وتكون قيمة القسائم التعليمية إذا كان الطلبة من ذوي الإعاقة على النحو التالي:
1 - (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال (مستوى الدعم الأول).
2 - (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال (مستوى الدعم الثاني).
3 - (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال (مستوى الدعم الثالث).
اللجنة الطبية
كما تضمنت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وجاء في مادة (1): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الطبية»، تشكل من خمسة أطباء ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويجوز تسمية أعضاء احتياطيين، للحلول محل أي عضو عند تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بإلحاقهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. 
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي: 1- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لأغراض التعيين وإعادة التعيين للعمل بوظائف عسكرية ومدنية بوزارة الداخلية، وكذلك إصدار تقارير اللياقة الطبية للعاملين بالوزارة لتحديد الاستمرار في الخدمة أو إنهائها.
2 - اعتماد الإجازات المرضية للعاملين في الوزارة، الصادرة من جهات طبية داخل الدولة، والتي تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة.
3- اعتماد الإجازات الطبية للعاملين في الوزارة الصادرة من جهات طبية خارج الدولة أيا كانت مدتها.
وفي جميع الأحوال تحسب مدة الإقامة بالمستشفى إجازة مرضية دون الحاجة إلى اعتمادها.
4- اعتماد تقارير اللياقة الطبية للعاملين في الوزارة من المبتعثين للدراسات العسكرية والمدنية، والمراد إلحاقهم بالدورات التدريبية والمرشحين للترقية. اعتماد تقارير اللياقة الطبية للمحالين من الإدارات المختصة بالوزارة المتقدمين للحصول على رخصة السوق أو رخصة السلاح.
6- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لمنح تصريح تظليل زجاج المركبة الميكانيكية بالكامل. 
7- اعتماد التوصيات الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين، أو اعتماد زوال الأسباب التي دعت إلى التوصية بالإفراج عنهم.
8- اعتماد تصاريح مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- اعتماد سحب تراخيص السوق الحالات كبار السن وذوي الأمراض التي تتعارض حالتهم مع قيادة المركبات.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
ويجب أن تكون تقارير اللياقة الطبية التي تصدرها اللجنة والمشار إليها في البنود (1) (4) (5) (6) من هذه المادة مبنية على نتائج الفحوص الطبية التي تجريها إدارة الخدمات الطبية بالوزارة. وللجنة أن تحيل إلى الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة الحالات التي ترى إحالتها إليها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها في الحالات الآتية:
1- إصدار التقارير الطبية لأغراض الاستمرار في الخدمة.
2- إصدار التقارير الطبية لأغراض إنهاء الخدمة.
3- إصدار التقارير الطبية لأغراض عدم اللياقة الطبية.
4- اعتماد التوصية الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين أو زوال الأسباب.
مادة (5)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة، إلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم في موعد لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، سواء الصادرة وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة (3/ فقرة أخيرة)، نهائية وغير قابلة للتظلم منها.
مادة (6)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم المشورة أو البيانات أو الإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه البيانات والمعلومات إلا للجهة طالبة الفحص، وفي الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لوزير الداخلية عن نتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.

مراقبة المباني
كما جاء قرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، بالجريدة الرسمية، وفي المادة (1): 
يستبدل بنصوص المواد (1) (5) فقرة أولى)، (13)، (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها، النصوص التالية:
المادة (1):
« في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي تملك البناء بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
مبنى آيل كل مبنى يُخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض
للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة، أو المباني المجاورة.
مبنى مهجور: أي مبنى يترك بدون استكمال أو استغلال، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشكل خطراً على الأمن العام أو الصحة العامة، أو يكون من شأن تركه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
المادة (5/ فقرة أولى):
تقوم البلدية المختصة، بإخطار المالك بقرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه، على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته. 
المادة (13)
تقوم البلدية المختصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط بعرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة للهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، ويتم إخطار الجهات الأمنية لإخلاء المبنى من شاغليه، مع إخطار المالك بذلك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته، على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد لتنفيذ قرار الهدم، وما يلتزم به المالك من إجراءات بهذا الشأن».
المادة (17)
« على البلدية المختصة، في سبيل تفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب حالة المبنى:
1- إخطار المالك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته بضرورة استغلال المبنى أو تعيين حراسة عليه أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها البلدية أو إكمال بنائه أو تنفيذ الأعمال التي تحددها لصيانة المباني، وعلى المالك الالتزام بذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
-2- تعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
3- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك.
4- هدم المبنى بالطريق الإداري على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
 5- إخلاء المبنى المهجور الآيل للسقوط المطلوب هدمه إداريا من الأشخاص والممتلكات، إن وجدت. 
مادة (2)
تستبدل عبارة « إدارة التسجيل العقاري» بعبارة « إدارة التسجيل العقاري والتوثيق»، الواردة في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.
مادة (3)
تلغى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة البلدیة المختصة وزارة الداخلیة لسنة 2023 بتعدیل اللجنة الطبیة الصحة العامة ألف ریال

إقرأ أيضاً:

الأوقاف التعليمية في عُمان

إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي من أهم المرتكزات التي تقوم عليها نهضة الأمم، والأساس الذي تعتمد عليه في التنمية البشرية واستدامة الموارد؛ ذلك لأنه المسؤول عن بناء العقول والفكر والعلوم في المجتمعات، بل إنه أهم مورد للتنمية الوطنية، فلا يمكن أن تقوم نهضة ما لم يحضَ مواطنوها بالتعليم والتمرُّس في البحث العلمي والتجارب التي تسعى إلى تطوير الموارد وتسخيرها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمساهمة في الإنتاج وتوسعة الموارد.

ورغم اهتمام الدول بقطاع التعليم وتسخير الكثير من الموارد المالية الداعمة لتطويره وتنميته، إلاَّ أنه يعاني العديد من التحديات خاصة على مستوى البحث العلمي، الأمر الذي دفع إلى إيجاد وسائل وبرامج عدة تدعم مجال البحوث العلمية في كافة القطاعات، وتعزِّز الإبداع والابتكار فيه من ناحية، وتُسهم في تطوير مهارات الباحثين وأدوات عملهم من ناحية أخرى، ولهذا فإن من بين تلك البرامج التي اعتمدتها الدول منذ القِدم هي الأوقاف التعليمية، التي توجَّه مباشرة لدعم هذا القطاع التنموي بكافة مراحله ومتطلباته.

ولأن الأوقاف حسب الأدبيات هي (حبس الأصل وتسييل منفعته)، فإن الاستثمار في هذه الأصول من أجل استخدام أرباحها في التمويل والدعم، سيجعل منها مساهمة تنموية في خدمة المجتمع، ومنها انطلقت فكرة الأوقاف عموما، وأوقاف التعليم بشكل خاص، فهي أوقاف عُرفت عبر التاريخ الإنساني، فكانت لدى العربي أوقاف تعليمية توقف من أجل خدمة مجالات التعليم (القرآن، والحديث النبوي، واللغة العربية، وغير ذلك)، وخدمة المكتبات، ونسخ المصاحف والكتب، إضافة إلى تلك الأوقاف الخاصة بنفقات المتعلمين وأجور المعلمين.

ولقد عُرفت عُمان بالاهتمام المتزايد بأنظمة الأوقاف، وإيلائها أولوية في بناء الحضارة الإنسانية منذ القِدم؛ فوجدت أوقاف في كافة المجالات (الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية)، إذ يخبرنا التاريخ العماني عن (أوقاف الأيتام، وأوقاف المرضى، وأوقاف عصي العمى، وأوقاف آبار الشرب، وأوقاف المقابر، وحتى الأوقاف الخاصة بالعادات والتقاليد كأوقاف الحلوى، وأوقاف التنوُّر)، وغيرها الكثير، وكان لأوقاف التعليم شأن خاص ورعاية فائقة؛ فهناك أوقاف المدارس، وأوقاف المساجد والجوامع، وأوقاف المتعلمين، وأوقاف المكتبات، وغيرها.

إن أوقاف التعليم في عُمان نمت وتطوَّرت عبر تاريخ تغيُّر مراحل التعليم وأنماطه، وهي اليوم تأخذ أشكالا مختلفة، تتناسب مع المتغيرات الحضارية التي طرأت على المنظومة التعليمية من حيث تعالقها مع التقنيات الحديثة والإبداع والابتكار، والأهداف التنموية الكبرى التي يجب أن تحقِّقها تلك المنظومة، لذا فإن أوقاف التعليم تقوم على دعم تلك الأهداف والتوجهات بطريقة تضمن الاستدامة، وتضمن المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي المستفيد من هذه المنظومة.

فلكي تتحقَّق أهداف الرؤية الوطنية عمان 2040 في (تعليم شامل يضمن منظومة تعلُّم مدى الحياة، لينمِّي مهارات المستقبل، ويُسهم في تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات)، لابد من إيجاد شراكة مستدامة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بُغية توفير مصادر تمويل لا تعتمد على المصادر الحكومية وحسب، بل تتعدى ذلك إلى الصناديق الاستثمارية التي توقف لدعم التعليم وخاصة تعزيز دور البحث العلمي وتوسعة مجالاته وربطه بالتقنيات الحديثة.

إن أوقاف التعليم اليوم تمثِّل توجها عالميا لدعم متطلبات هذه المنظومة التنموية القاطرة لتطوير الدول؛ إذ نجد أن كبرى جامعات العالم تعتمد في تمويلها على صناديق الأوقاف واستثماراتها مثل جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستثمر ما يقارب أربعين مليار دولار، وكذلك جامعة كامبردج في المملكة المتحدة التي توقف ما يزيد عن أحد عشر مليار دولار لدعم التعليم والمتعلمين وتوفير بيئة محفزِّة للبحث العلمي والتجارب العلمية المختلفة، وهناك تجارب عالمية وعربية كثيرة جدا.

ولهذا فإن أوقاف التعليم في عُمان تتَّخذ من تجربتها الوقفية المعروفة عبر التاريخ، ومن تلك النماذج التعليمية العالمية منطلقا في تحديث هذه التجربة وتطويرها؛ فمنذ إنشاء المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) في العام 2019، وهي تقدِّم الكثير من الدعم للمؤسسات التعليمية في عُمان، إضافة إلى دورها في دعم طلاب العلم وتوفير فرص تعليمية للعديد من الطلاب المعسرين، وإيجاد شراكات فاعلة بينها وبين الكثير من المؤسسات خاصة التقنية، التي يكتسب الطالب من خلالها مزايا وفرص توصله إلى المعارف الجديدة في التخصصات الحديثة.

يخبرنا تقرير مؤسسة (سراج) للعام 2024، أنه من خلال هذه الأوقاف تم كفالة (100) طالب من الطلاب المعسرين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، بمبلغ إجمالي يقدَّر بـ (124.410) ريالات عمانية، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي تهدف إلى دعم مبادرة كفالة طالب جامعي، إضافة إلى طرح العديد من المنح الدراسية التي يتنافس عليها الطلاب؛ حيث تم توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات مثلا، والتي بلغت مساهمتها 200 ألف ريال استفاد منها ما يقرب 38 طالبا.

إن هذه الإنجازات والمبادرات وغيرها التي وردت في تقرير مؤسسة (سراج) الوقفية للعام 2024، هدفت إلى ترسيخ الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين الحكومة والقطاعات المختلفة خدمة للتعليم في عُمان، باعتباره قطاعا ترتبط تنميته وتطويره بازدهار القطاعات الأخرى وقدرتها على النماء؛ إذ لا يمكن أن تنمو سوى عن طريق المقاربات البحثية والمعرفية والعلمية، إضافة إلى أن هذه الشراكة تنهج نهجا قائما على التنمية البشرية، وفتح فرص تعليم واسعة النطاقات للشباب العماني الباحث عن هذه الفرص.

إن الأوقاف في عُمان تتخذ صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة ذات النفع العام، وهي محميَّة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة لها؛ حيث تتمتَّع بصلاحيات تتعلَّق بالاستثمار والإدارة والتطوير وغير ذلك، انطلاقا من رؤيتها القائمة على الخدمة المجتمعية والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، ولهذا فإنها تلتزم بميثاق حوكمة له سياساته وإجراءاته، لإيجاد إدارة وقفية مؤسسية لها إمكانات ومسؤوليات تخولها لأداء واجباتها بما يضمن تطوير الأنظمة الإدارية، وفقا لمبادئ الشفافية، واتخاذ القرارات وغير ذلك، لكي تكون المؤسسة الوقفية قائمة على معايير حوكمة ومسؤولية أخلاقية تضمن الاستفادة من هذه الأوقاف وتوجيهها وفقا للمجالات التي أوقفت لها.

لذا فإن أوقاف التعليم باعتبارها قائمة على تلك القوانين والسياسيات والأنظمة الحاكمة، تضمن تأمين موارد مالية مستدامة يمكنها أن تساعد في مواكبة زيادة أعداد الطلاب، وحرص المجتمع على فتح فرص جديدة للمتعلمين من ناحية، وزيادة الإقبال على البحث العلمي وأهميته في تنمية القطاعات المختلفة، إضافة إلى إمكانات توسعة قطاعات الابتكار ورعاية المبدعين والمبتكرين الناشئة والشباب من ناحية أخرى. إن هذه الأوقاف توفِّر فرصا لأبناء المجتمع، والعناية بها ودعمها والمساهمة فيها سيوسِّع نطاق تلك المساهمات ويفتح آفاقا جديدة للمشاركة المجتمعية القائمة على فعل المواطنة الإيجابية.

فالاهتمام بالأوقاف التعليمية ودعمها والمساهمة فيها، يعكس وعي المجتمع أفرادا ومؤسسات بأهداف التعليم ورفع مستوى مخرجاته وتهيئتهم لمستقبل الوظائف والعلوم متسارعة التطوُّر؛ فالهدف من تلك الأوقاف حماية الناشئة والشباب خاصة الفئات الهشة في المجتمع، والوصول بهم إلى أفضل الإمكانات التي تؤهلهم إلى تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق رفاههم الاجتماعي الذي يسعون إليه.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • ثورة في جراحة العظام: مادة مبتكرة تعتمد على الزنك تُعيد تشكيل مستقبل العلاجات الطبية
  • نائب إطاري: الوقت لا يسمح بتعديل قانون الانتخابات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر مأمورية المنافذ الجمركية في القاهرة
  • انطلاق ورشة التعريف بالكود المصرى لتصميم المباني لذوي الاحتياجات الخاصة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر «الضرائب» في بني سويف
  • مادة مبتكرة قد تحدث نقلة نوعية في جراحة العظام
  • «نقلة في جراحة العظام».. ابتكار مادة من الزنك لعلاج الكسور تتحلل داخل الجسم
  • الأوقاف التعليمية في عُمان
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
  • السفير الإيطالي يناقش دعم ترميم المباني ومبادرات القطاع الخاص في بنغازي