الجريدة الرسمية: قرار بتعديل قيمة القسائم التعليمية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.
وتضمنت الجريدة الرسمية المرسوم رقم (65) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة، والذي جاء في مادته الأولى القرار بمنح سعادة السيد أحمد بن علي بن حسن الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، درجة وكيل وزارة.
قيمة القسائم
كما تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وجاء في مادته (1): تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطلبة القطريين، وبحد أقصى (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد، في جميع المراحل.
وتكون قيمة القسائم التعليمية إذا كان الطلبة من ذوي الإعاقة على النحو التالي:
1 - (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال (مستوى الدعم الأول).
2 - (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال (مستوى الدعم الثاني).
3 - (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال (مستوى الدعم الثالث).
اللجنة الطبية
كما تضمنت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وجاء في مادة (1): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الطبية»، تشكل من خمسة أطباء ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويجوز تسمية أعضاء احتياطيين، للحلول محل أي عضو عند تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بإلحاقهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي: 1- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لأغراض التعيين وإعادة التعيين للعمل بوظائف عسكرية ومدنية بوزارة الداخلية، وكذلك إصدار تقارير اللياقة الطبية للعاملين بالوزارة لتحديد الاستمرار في الخدمة أو إنهائها.
2 - اعتماد الإجازات المرضية للعاملين في الوزارة، الصادرة من جهات طبية داخل الدولة، والتي تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة.
3- اعتماد الإجازات الطبية للعاملين في الوزارة الصادرة من جهات طبية خارج الدولة أيا كانت مدتها.
وفي جميع الأحوال تحسب مدة الإقامة بالمستشفى إجازة مرضية دون الحاجة إلى اعتمادها.
4- اعتماد تقارير اللياقة الطبية للعاملين في الوزارة من المبتعثين للدراسات العسكرية والمدنية، والمراد إلحاقهم بالدورات التدريبية والمرشحين للترقية. اعتماد تقارير اللياقة الطبية للمحالين من الإدارات المختصة بالوزارة المتقدمين للحصول على رخصة السوق أو رخصة السلاح.
6- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لمنح تصريح تظليل زجاج المركبة الميكانيكية بالكامل.
7- اعتماد التوصيات الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين، أو اعتماد زوال الأسباب التي دعت إلى التوصية بالإفراج عنهم.
8- اعتماد تصاريح مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- اعتماد سحب تراخيص السوق الحالات كبار السن وذوي الأمراض التي تتعارض حالتهم مع قيادة المركبات.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
ويجب أن تكون تقارير اللياقة الطبية التي تصدرها اللجنة والمشار إليها في البنود (1) (4) (5) (6) من هذه المادة مبنية على نتائج الفحوص الطبية التي تجريها إدارة الخدمات الطبية بالوزارة. وللجنة أن تحيل إلى الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة الحالات التي ترى إحالتها إليها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها في الحالات الآتية:
1- إصدار التقارير الطبية لأغراض الاستمرار في الخدمة.
2- إصدار التقارير الطبية لأغراض إنهاء الخدمة.
3- إصدار التقارير الطبية لأغراض عدم اللياقة الطبية.
4- اعتماد التوصية الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين أو زوال الأسباب.
مادة (5)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة، إلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم في موعد لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، سواء الصادرة وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة (3/ فقرة أخيرة)، نهائية وغير قابلة للتظلم منها.
مادة (6)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم المشورة أو البيانات أو الإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه البيانات والمعلومات إلا للجهة طالبة الفحص، وفي الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لوزير الداخلية عن نتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.
مراقبة المباني
كما جاء قرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، بالجريدة الرسمية، وفي المادة (1):
يستبدل بنصوص المواد (1) (5) فقرة أولى)، (13)، (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها، النصوص التالية:
المادة (1):
« في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي تملك البناء بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
مبنى آيل كل مبنى يُخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض
للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة، أو المباني المجاورة.
مبنى مهجور: أي مبنى يترك بدون استكمال أو استغلال، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشكل خطراً على الأمن العام أو الصحة العامة، أو يكون من شأن تركه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
المادة (5/ فقرة أولى):
تقوم البلدية المختصة، بإخطار المالك بقرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه، على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته.
المادة (13)
تقوم البلدية المختصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط بعرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة للهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، ويتم إخطار الجهات الأمنية لإخلاء المبنى من شاغليه، مع إخطار المالك بذلك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته، على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد لتنفيذ قرار الهدم، وما يلتزم به المالك من إجراءات بهذا الشأن».
المادة (17)
« على البلدية المختصة، في سبيل تفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب حالة المبنى:
1- إخطار المالك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته بضرورة استغلال المبنى أو تعيين حراسة عليه أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها البلدية أو إكمال بنائه أو تنفيذ الأعمال التي تحددها لصيانة المباني، وعلى المالك الالتزام بذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
-2- تعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
3- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك.
4- هدم المبنى بالطريق الإداري على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
5- إخلاء المبنى المهجور الآيل للسقوط المطلوب هدمه إداريا من الأشخاص والممتلكات، إن وجدت.
مادة (2)
تستبدل عبارة « إدارة التسجيل العقاري» بعبارة « إدارة التسجيل العقاري والتوثيق»، الواردة في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.
مادة (3)
تلغى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة البلدیة المختصة وزارة الداخلیة لسنة 2023 بتعدیل اللجنة الطبیة الصحة العامة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa