نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.


وتضمنت الجريدة الرسمية المرسوم رقم (65) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة، والذي جاء في مادته الأولى القرار بمنح سعادة السيد أحمد بن علي بن حسن الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، درجة وكيل وزارة.

قيمة القسائم 
كما تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وجاء في مادته (1): تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطلبة القطريين، وبحد أقصى (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد، في جميع المراحل.
وتكون قيمة القسائم التعليمية إذا كان الطلبة من ذوي الإعاقة على النحو التالي:
1 - (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال (مستوى الدعم الأول).
2 - (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال (مستوى الدعم الثاني).
3 - (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال (مستوى الدعم الثالث).
اللجنة الطبية
كما تضمنت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وجاء في مادة (1): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الطبية»، تشكل من خمسة أطباء ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويجوز تسمية أعضاء احتياطيين، للحلول محل أي عضو عند تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بإلحاقهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. 
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي: 1- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لأغراض التعيين وإعادة التعيين للعمل بوظائف عسكرية ومدنية بوزارة الداخلية، وكذلك إصدار تقارير اللياقة الطبية للعاملين بالوزارة لتحديد الاستمرار في الخدمة أو إنهائها.
2 - اعتماد الإجازات المرضية للعاملين في الوزارة، الصادرة من جهات طبية داخل الدولة، والتي تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة.
3- اعتماد الإجازات الطبية للعاملين في الوزارة الصادرة من جهات طبية خارج الدولة أيا كانت مدتها.
وفي جميع الأحوال تحسب مدة الإقامة بالمستشفى إجازة مرضية دون الحاجة إلى اعتمادها.
4- اعتماد تقارير اللياقة الطبية للعاملين في الوزارة من المبتعثين للدراسات العسكرية والمدنية، والمراد إلحاقهم بالدورات التدريبية والمرشحين للترقية. اعتماد تقارير اللياقة الطبية للمحالين من الإدارات المختصة بالوزارة المتقدمين للحصول على رخصة السوق أو رخصة السلاح.
6- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لمنح تصريح تظليل زجاج المركبة الميكانيكية بالكامل. 
7- اعتماد التوصيات الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين، أو اعتماد زوال الأسباب التي دعت إلى التوصية بالإفراج عنهم.
8- اعتماد تصاريح مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- اعتماد سحب تراخيص السوق الحالات كبار السن وذوي الأمراض التي تتعارض حالتهم مع قيادة المركبات.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
ويجب أن تكون تقارير اللياقة الطبية التي تصدرها اللجنة والمشار إليها في البنود (1) (4) (5) (6) من هذه المادة مبنية على نتائج الفحوص الطبية التي تجريها إدارة الخدمات الطبية بالوزارة. وللجنة أن تحيل إلى الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة الحالات التي ترى إحالتها إليها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها في الحالات الآتية:
1- إصدار التقارير الطبية لأغراض الاستمرار في الخدمة.
2- إصدار التقارير الطبية لأغراض إنهاء الخدمة.
3- إصدار التقارير الطبية لأغراض عدم اللياقة الطبية.
4- اعتماد التوصية الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين أو زوال الأسباب.
مادة (5)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة، إلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم في موعد لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، سواء الصادرة وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة (3/ فقرة أخيرة)، نهائية وغير قابلة للتظلم منها.
مادة (6)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم المشورة أو البيانات أو الإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه البيانات والمعلومات إلا للجهة طالبة الفحص، وفي الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لوزير الداخلية عن نتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.

مراقبة المباني
كما جاء قرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، بالجريدة الرسمية، وفي المادة (1): 
يستبدل بنصوص المواد (1) (5) فقرة أولى)، (13)، (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها، النصوص التالية:
المادة (1):
« في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي تملك البناء بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
مبنى آيل كل مبنى يُخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض
للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة، أو المباني المجاورة.
مبنى مهجور: أي مبنى يترك بدون استكمال أو استغلال، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشكل خطراً على الأمن العام أو الصحة العامة، أو يكون من شأن تركه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
المادة (5/ فقرة أولى):
تقوم البلدية المختصة، بإخطار المالك بقرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه، على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته. 
المادة (13)
تقوم البلدية المختصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط بعرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة للهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، ويتم إخطار الجهات الأمنية لإخلاء المبنى من شاغليه، مع إخطار المالك بذلك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته، على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد لتنفيذ قرار الهدم، وما يلتزم به المالك من إجراءات بهذا الشأن».
المادة (17)
« على البلدية المختصة، في سبيل تفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب حالة المبنى:
1- إخطار المالك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته بضرورة استغلال المبنى أو تعيين حراسة عليه أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها البلدية أو إكمال بنائه أو تنفيذ الأعمال التي تحددها لصيانة المباني، وعلى المالك الالتزام بذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
-2- تعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
3- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك.
4- هدم المبنى بالطريق الإداري على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
 5- إخلاء المبنى المهجور الآيل للسقوط المطلوب هدمه إداريا من الأشخاص والممتلكات، إن وجدت. 
مادة (2)
تستبدل عبارة « إدارة التسجيل العقاري» بعبارة « إدارة التسجيل العقاري والتوثيق»، الواردة في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.
مادة (3)
تلغى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة البلدیة المختصة وزارة الداخلیة لسنة 2023 بتعدیل اللجنة الطبیة الصحة العامة ألف ریال

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على مادتي تحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتان بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها.

وجاءذ ذلك كالتالى:

مادة (۳)

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مادة (٤)

تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.  

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق على مادتي تحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • حصول ١٣ منشآت صحية على اعتماد "جهار" ببعض المحافظات
  • أبرزهم مستشفى العلمين.. حصول 13 منشأة صحية على اعتماد «جهار» في 11 محافظة
  • سلطات بنغازي تباشر إزالة المباني في مسار وادي قطارة
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لإحدى مدن الدقهلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم