اليوم.. الحكم على متهم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب أحداث أبو النمرس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.