نبيل عمر: فكرة الجمود في الدين يناهض الطريقة التي أنزل الله بها الأديان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الشخصية المصرية عندما تشعر أنها مقدرة وأنه يتم التعامل بعدالة مع كل الناس بلا استثناء، فإن العملاق بداخلها يتحول وتصنع المعجزات.
وأضاف عمر خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدين جزء من الشخصية المصرية من زمان فهم شعب متدين ومرتبط بالدين، وهم أول ناس تكلموا عن البرزخ، مشيرًا إلى أنه من الخطأ عندما تكون متدينًا ومحافظًا ألا تستمع للحضارة الحديثة، فهذا من ضمن المفاهيم الخاطئة.
وتابع الكاتب الصحفي، أنه عندما يتحدث أحد عن تجديد الخطاب الديني فإن الله سبحانه وتعالى جدد خطابة للبشر بدليل الأديان، فالجوهر واحد ولكن الخطاب مختلف، فالتجديد صفة نكتسبها من الله وفكرة الجمود في الدين تناهض الطريقة التي انزل الله بها الأديان على البشر، مشيرًا إلى أنه ينقد مفاهيم بالدين وهي اجتهاد بشري أخذها صاحبها في الأصل لمحاولة تسهيل حياة الناس، ولذا لا يجب سبه بعد 1400 سنة لأن هذا يؤدي لأثر عكسي.
وأكد أن تراثنا محترم وعلينا أن نحترمه ونعتبره تفسير في زمانه، وكيف كان التفكير في هذا الوقت والمعرفة والتجارب المتاحة ولا نهاجم هؤلاء الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبيل عمر تجديد الخطاب الديني محمد الباز
إقرأ أيضاً:
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وضوابط ذلك في الشرع
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرغًا لكن بضوابط محددة يجب مراعتها من الطرفان، فإذا خلت هذع الضوابط فكان ذلك الاختلاط حرام شرعًا ويأثموا عليه.
ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَا بِهَا" متفق عليه، فالخلوة هنا بمعنى انفراد رجلٍ بامرأةٍ في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، فهذا اختلاطٌ مباح.
وعقب الإمام ابن حجر على هذا الحديث في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة) بقوله: [قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 86، ط. دار الفكر): [والمشهور جواز خلوة رجلٍ بنسوةٍ لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضًا في ذلك] اهـ.
وفي "حاشية الجمل على شرح المنهج" للعجيلي (4/ 466، ط. دار الفكر): [يجوز خلوة رجلٍ بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد] اهـ.
وذكر ابن عابدين: أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرمٍ للرجل معهما، أو امرأةٍ ثقةٍ قادرة، ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزًا لا يجامع مثلها، مع كونها قادرةً على الدفع عنها، وعن المطلقة. فليتأمل. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 236، ط. إحياء التراث).
ضوابط اختلاط الرجل والمرأة
- عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وحدهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما.
- احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.
- غض البصر عن إمعان النظر بشهوة؛ سواء من قِبَل الرجل أو المرأة.
- عدم العبث بملامسة الأبدان كما يحدث في بعض المناسبات.
قال تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (1/ 289، ط. دار المعارف): [(وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا، أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" مع "المجموع" (3/ 167، ط. دار الفكر): [وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب. ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشِّراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء؛ فلم يجعل ذلك عورة] اهـ بتصرف.