عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون حد السحر والشعوذة حيث تم إقرار القانون بالإجماع مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.

وناقش المجلس أيضاً تعديل القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام وصوت المجلس بالإجماع على تعديل القانون.

وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الإقتصادية.

كما صوت المجلس بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية المُكلف ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص، وبذلك عُلقت الجلسة.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات
  • إعادة بناء القرية السودانية: رؤية لمستقبل مستدام بعد الحرب
  • نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • المنفي: حريصون على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتونس
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • اقتصاد ما بعد الحرب في السودان: بين إعادة الإعمار واستمرار النهب