حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافة يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه.
أضافت الإفتاء، أنه إذا تيمم ثم وجد الماء الكافي لطهارته وكان قادرًا على استعماله قبل أدائه للصلاة -بطل تيممه، ووجب عليه استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا، ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
وتابعت الإفتاء: بينما ذهب المالكية إلى أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ويُكمل صلاته بهذا التيمم، وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيمم الإفتاء دار الافتاء الحضر الماء الكافي اداء الصلاة
إقرأ أيضاً: