بوابة الوفد:
2025-02-02@07:55:43 GMT

الانتهاء من 11 طلب تقنين أوضاع بمدينة رأس سدر

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

انتهت لجان البت من أعمال تقنين الأوضاع بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من تقنين أوضاع عدد 11 طلب لمواطنين مدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

 

وتم التوقيع علي عقود المواطنين خلال عرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، طبقا للنموذج المؤمن الجديد.

 

وذلك في اطار حرص المحافظة علي سرعة إنهاء طلبات تقنين أوضاع اليد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مدينة راس سدر مكتب المحافظ الدكتورة ايناس رئيس مجلس الوزرا قرار رئيس مجلس الوزراء تقنين الأوضاع تقنين أوضاع اليد رئيس مجلس الوزراء ر

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • ما أوضاع المساجين السياسيين في تونس؟
  • محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج
  • بعد عام من المعاناة.. الانتهاء من توصيل المياه لـ 70 أسرة بحى شرق سمالوط
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي عدة مشروعات بمدينة أسيوط الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مناقشة أوضاع العمال السودانيين في ليبيا
  • الأمم المتحدة: الأسر اليمنية تعاني الجوع وظروف إنسانية قاسية
  • بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون