أبوظبي (وام)

أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.


وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة. 
ونص القرار الثالث الذي أصدرته «الهيئة» على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استناداً لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 
بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز). وراعت «الهيئة» في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • الشمالية تصدر قرارات صارمة لضبط العمل في مناطق التعدين
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • مركز ميترو يثني على قرارات قضائية لتعزيز قانون الصحافة