4 قرارات مهمة لهيئة توحيد المبادئ القضائية بـ«الاتحادية العليا»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.
وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.
ونص القرار الثالث الذي أصدرته «الهيئة» على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استناداً لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز). وراعت «الهيئة» في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.