4 قرارات مهمة لهيئة توحيد المبادئ القضائية بـ«الاتحادية العليا»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.
وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.
ونص القرار الثالث الذي أصدرته «الهيئة» على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استناداً لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز). وراعت «الهيئة» في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كيلو مترا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة
نص القراروجاءت المادة الأولى من القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة
ونصت المادة الثانية على أنه يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة .
قانون نظام الإدارة المحليةجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من أبرز الطرق الحيوية في مصر، ويربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، إضافة إلى أنه شريان اقتصادي هام لحركة البضائع والسياحة.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطة تطوير شاملة للطريق ضمن المشروع القومي للطرق؛ لرفع كفاءته وتحسين مستويات الأمان عليه.
وشمل المشروع توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، ووادي النطرون، والعامرية.
كما تضمن التطوير تنفيذ أعمال إنارة متكاملة، وتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وإقامة كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية عالية.