الإفتاء توضح كفارة اليمين الغموس وحكمه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب من يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ.
حكم سرقة التيار الكهربائي.. الإفتاء توضح فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة.. الإفتاء توضح
أضافت الإفتاء، أن قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب من الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
تعريف اليمين الغموس وسبب تسميتها بذلكالحِلْفُ والحَلِف: القَسَم لغتان، وحلَف، أي: أقسم، والحَلِف: اليمين، واصطلاحًا: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، كما في "روضة الطالبين" للنووي.
فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص.
قال أبو العباس الحموي في "المصباح المنير": [واليمين الغموس -بفتح الغين- اسم فاعل؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنَّه حلف كاذبًا على علمٍ منه]، وقال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري": [اليمين الغموس: هو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنَّه كاذب؛ ليرضي بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالًا].
دار الإفتاء المصريةحكم الحلف بالله كذبااليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل": [اعلم أنَّ المذكور من الكبائر في هذا الحديث كأنَّه أمَّهات الكبائر].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء اليمين الغموس الكبائر إطعام عشرة مساكين الیمین الغموس
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.