أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها – بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في النتيجة مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته”، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سندا تنفيذيا. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 517 لسنة 2024، بشأن إلغاء الحماية للأصناف النباتية، وذلك في العدد رقم 288 في 25 ديسمبر 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إلغاء الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يبدأ إلغاء الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته.

وحصلت مصر على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة، إذ جاء القرار في اجتماع أمس بجنيف وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام مصر.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
  • 5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
  • الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • عاجل: الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة للمواطنين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة