تموين الإسكندرية: ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص ببرج العرب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بمنطقة برج العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.
أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص حيث تمت مصادرة 65 طن ملح طعام خام ومعبأ بإجمالي 2600 شكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.
يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.
يعد ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص بالإسكندرية خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المخالفة للمواصفات القياسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون وتتمثل أهمية ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص في الآتي: حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المخالفة للمواصفات القياسية ومنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية وضبط الأسواق وحماية المنافسة العادلة ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية برج العرب حملات تموينية تموين الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية مكثفة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.