أمين الإفتاء: رعاية مجهولي النسب أعظم عند الله من كفالة اليتيم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل "مجهولو النسب" يعاملون بنفس معاملة الأيتام؟
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصي باليتيم"، مشيرا إلى أن كافل اليتيم سيكون بالقرب من سيدنا النبي فى الفردوس الأعلي".
وتابع: "منزلة رعاية مجهول النسب أكبر من اليتيم، لأنه مقطوع من شجرة، والعطف عليه ورعايته أكثر ثوابا من اليتيم".
اقرأ أيضا:
ضربت مراقب.. أول إجراء من جامعة جنوب الوادي ضد نائبة متهمة بالغش في الامتحان
أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحدد موعد انخفاض درجات الحرارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الافتاء المصرية فتاوى الناس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.