تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، موجهاً ببعض الملاحظات لتنظيم إحدى غرف الملاحظة بقسم الإستقبال وتعزيز خصوصية المرضى بها.

 

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأشعة، وتم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، كما قام بالمرور على الصيدلية الخارجي وصيدلية نفقة الدولة، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمراجعة آليات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وآليات صرف الأدوية بعد صدور القرار للمرضى، كما تفقد العيادات الخارجية، وقام بمتابعة مؤشرات التردد عليها، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة خاصة للعيادات المسائية لزيادة التردد عليها، حيث بلغ عدد متلقي الخدمة بعيادة الجلدية ٤٦ حالة، وعيادة العلاج الطبيعي ٣٠ حالة حتي وقت الزيارة، كما تفقد عيادات الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والنساء والتوليد والأطفال، مؤكداً على أهمية إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لمرضى العيادات، والتشخيص الجيد للحالات، وتوفير أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى بالمستشفى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صحة الشرقية الخدمات الطبية الوفد أبو حماد

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة بني سويف تحيل أطباء وصيادلة وتمريض مستشفى الواسطى المركزي للتحقيق
  • الكشف الطبي على 135 مريض «نفسي وإدمان» بمستشفى العزازي بأبو حماد
  • جحلان يتفقد سير العمل بمشروع توسعة قسمي الرقود والحضانة بمستشفى مكيراس بالبيضاء
  • خدمة جديدة يقدمها مستشفى اوتيل ديو دو فرانس.. الرعاية الصحية والتمريضية في المنزل
  • وكيل صحة البحيرة يتفقد القافلة الطبية بإفلاقة
  • الخدمات الطبية للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية
  • حزب حماة الوطن يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • أمير منطقة المدينة المنورة يدشّن منظومة الخدمات الطبية الجديدة بمستشفى ينبع العام
  • دورة تدريبية TOT للتمريض بمستشفى القنايات المركزي