قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان العظام هو ورم خبيث يصيب الأنسجة العظمية أو أنسجة الغضاريف أو مصفوفة العظام.
وأضافت الجمعية أنه إلى جانب أورام العظام الأولية المذكورة، هناك أيضا أورام عظام ثانوية تُعرف باسم النقائل العظمية، وهي أورام تنشأ في البداية في أجزاء أخرى من الجسم -خاصة في حالات سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الكلى وسرطان الغدة الدرقية – ثم تستقر في العظام في المراحل المتقدمة.
وتكمن أسباب الإصابة بسرطان العظام في العوامل الوراثية والخضوع للعلاج الإشعاعي في الصغر، بينما تتمثل الأعراض في آلام العظام وتورم المفاصل والتعرض للكسور بشكل متكرر، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالتعب والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوزن.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء من سرطان العظام، مشيرة إلى أن العلاج يشمل الجراحة (استئصال الورم الخبيث) والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سرطان العظام
إقرأ أيضاً:
أماكن نهى النبي عن الصلاة فيها.. تعرف عليها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات، فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟
وقالت دار الإفتاء إن من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.
وتابعت: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى.