«تضامن كفر الشيخ»: البت في طلبات مقدمة من الأسر الراغبة بكفالة طفل يتيم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأست الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بكفر الشيخ، اجتماع اللجنة المحلية للأسر البديلة، للبت في الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة بكفالة طفل يتيم، والبت فيما يطرأ بخصوص أبناء الرعاية البديلة.
اجتماع اللجنة المحلية للأسر البديلةجاء ذلك بعضوية كامل خضر، مدير المؤسسة الأهلية للتكافل الاجتماعي ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني، والدكتور أحمد زيدان، ممثلاً للأزهر الشريف وإدارة الوعظ، ووجيهة عياد، ممثل التربية والتعليم، والدكتورة يارا فهمي، ممثل الصحة، وإسلام سليم، مدير إدارة الشئون القانونية، والدكتورة ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان إبراهيم، رئيس قسم الرعاية المؤسسية والأسرية بالمديرية.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ نظام الأسر البديله والذي أنشأته وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1959 يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بأسر يتم اختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلالهم أو لمصالح ذاتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي تضامن كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي أقره مجلس النواب، حالات إيقاف الدعم النقدي للمستيفيدين، وفقًا لما نصت عليه المادة (34) بأن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.