وزير الصحة : 600 طبيب يهاجرون سنوياً والحكومة أقرت قانون الوظيفة الصحية لتشجيعهم على البقاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تكون سنويا 1500 طبيب في عدد من التخصصات 600 منهم يغادرون المغرب فور نيل شهاداتهم مما يحدث عجزا في الموارد البشرية بالقطاع.
وأكد وزير الصحة في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “القانون إطار 06.22 جاء بمقتضيات تتعلق بمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية والذي يعد إرثا قديما ليس وليد اليوم يرتبط بما يتعلق بالتكوين والهجرة واختيار الإختصاصات”.
وأضاف آيت الطالب أن “الحكومة أرتأت لمواجهة هذا النقص إتخاذ قرار تقليص سنوات التكوين من ستة سنوات إلى 5 سنوات وإضافة عدد مراكز التكوين وخلق جاذبية للقطاع من خلال تحسين وضعية الأطر وخلق تحفيزات للأطباء للبقاء في المغرب”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “لهذا الغرض قامت الحكومة بإقرار القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية الذي يعطي إستثناء لقطاع الصحة يخول من خلاله الإستفادة من التعويضات على ساعات العمل الإضافية وتحفيزات على الحراسة والبعد على مقر العمل والمردودية”، مشدد على أن “هذا القانون حاليا يعد ثورة جديدة كبيرة جدا في قطاع الصحة منذ 50 عاما سيتم جني ثمارها مستقبلا “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.