اللجنة المؤقتة تعلن تأجيل تطبيق "الحد الأدنى للأجر" في قطاع الصحافة إلى غشت المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك، عقب اجتماع عقد أمس الاثنين المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتي حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وبعد الجدل الذي أثير بين أبناء المهنة حول رفض طلباتهم من أجل تجديد البطاقة الصحفية.
وأكدت اللجنة المؤقتة، أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، مشيرة إلى المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير والمؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة.
وحثت الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41، وستواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني.
كما ناقشت اللجنة المؤقتة أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وتؤكد أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط.
وبخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، أوضح بلاغ للجنة المؤقتة، أن هذه الفئة ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم.
والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة.
وشددت على أنه من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، إلى جانب شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة.
ودافعت اللجنة المؤقتة عن اعتماد المنصة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، وقالت إنها قلصت من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا.
وأشارت اللجنة المؤقتة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات، لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كلمات دلالية الإتفاقية الجماعية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بطاقة الصحافة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتفاقية الجماعية بطاقة الصحافة الحد الأدنى للأجر اللجنة المؤقتة قطاع الصحافة
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
تواصل السلطات المختصة في الكويت سحب المواطنة من أعداد كبيرة، على خلفية الحصول عليها بطريقة تقول لجنة مختصة إنها مخالفة للقانون.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية من 506 حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية، وسحبها وفقاً للمادة 21 مكرر أ من القانون من 465 حالة للغش والأقوال الكاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحبها وفقاً للمادة 13 "فقرة 4" من القانون من 40 حالة رعاية لمصلحة البلاد.
وفقد أكثر من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.