ضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 9 يناير 2024 5:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المُعاملات، فضلاً عن مُخالفاتٍ في مشروعٍ كلفته (14) مليار دينارٍ في محافظة نينوى.
وذكرت النزاهة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام ومُوظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل ومُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي”.
وأضافت ان “المُوظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين”، مُنوّهةً بـ”اتفاقهم مع المُتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/عقوبات)”.
وأكَّدت النزاهة، “ضبط ثلاثة مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و(11) وكالةً و(14) طلب صور قيود عقاراتٍ وصحَّة صدور قسامٍ شرعيٍّ، وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المُحافظة رصد الفريق مُخالفاتٍ في مشروع ماء بكلفة (14) مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع (لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل)”.
واسترسلت النزاهة بيانها، انه “في دائرة صحَّة نينوى، تمَّ ضبط عضوين في لجنة المُشتريات؛ لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراءٍ بلغ مجموع مبالغها (270) مليون دينار، إضافة إلى ضبط (30) معاملة تعيينٍ في الدائرة ضمن التعيينات المُخصَّصة للمُحافظات غير المُنتظمة بإقليم؛ لوجود أكثر من بطاقة سكنٍ، في كلٍّ منها معلوماتٌ مُختلفةٌ، إذ تثبت في البطاقة الأولى أنَّ سكنهم في مُحافظات إقليم كردستان العراق، فيما تُبيّنُ الثانية أنَّ محلَّ السكن مُحافظة نينوى”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.