أبوظبي- وام

أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.

وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره؛ وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع؛ في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.

بسبب فيديو تيك توك.. حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة سوهاجإصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقيةسقوط عصابة توهم المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارجتخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.

​وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المكافأة المقررة

مقالات مشابهة

  • 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • السليمانية تصدر قرارات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة