أبوظبي- وام

أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.

وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره؛ وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع؛ في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره خلال الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه

 

 

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي:

 


أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 


ثانيًا: أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

 


1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

 

2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.

 

3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 


ثالثًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون


استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • وزير الصحة يرفض مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
  • هذا ما أقرّته فرعية اللجان المشتركة في جلستها اليوم
  • حميد بن راشد يصدر مرسوماً وقراراً أميرياً بشأن مركز عجمان للإحصاء
  • بعد إقراره خلال الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • «التوطين»: 98% من النزاعات العمالية حُلت ودياً
  • ما عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون؟
  • قضايا الدولة تجنب الحكومة دفع 252 مليون جنيه