إجراء قضائي حول المتهمين بسرقة كابل كهربائي في المعادي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدرت نيابة المعادى، قرارًا بإحالة 4 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة "كابل كهربائى" من إحدى الشركات وبيعها لتاجر خدرة على علم أنها من متحصلات سرقة.
في وقت سابق، تم ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادي الجنح محكمة سرقة قسم شرطة المعادي
إقرأ أيضاً:
مصير المأذون المزيف بعد تزويره محررات رسمية بالنزهة وفقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.