تعاون سياحي مع موريشيوس والموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، من فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط "أوبك" وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م).
وبين أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء في جمهورية بيلاروسيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامساً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
سابعاً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا.
تاسعاً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند، في مجال تحلية مياه البحر.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.
ثالث عشر:
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.
رابع عشر:
الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
خامس عشر:
تجديد عضوية المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور/ عبدالله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.
سادس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك ـ سابقاً ـ ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.
سابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
ــ ترقية عادل بن محمد بن عبدالعزيز الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية نوره بنت عبدالله بن صالح المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية نواف بن نايف بن حامد بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية منيف بن هابس بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللَّه بن حمد الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية صالح بن عبداللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين المالية أهم الآخبار فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم للتعاون فی مجال الهیئة العامة الرابعة عشرة مجلس الوزراء مجلس إدارة فی جمهوریة رئیس مجلس إلى وظیفة ــ ترقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
فضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وبهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
2.تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.
ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.
ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
ودعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر.
وفي مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه .
كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب.
ومن أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط.
وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.
2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.
3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:
1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).
2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).