تطوير ضوابط قيد مراقبي الحسابات في سجلات الهيئة لجذب كفاءات وكوادر مهنية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم والذي تعول عليه الهيئة كثيراً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.
يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.
استحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، يكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها، يكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة ، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.
كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.
يقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة، تم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، واضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.
وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذا تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، مؤكدا على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية سجلات أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.