قال وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني ما يدور حوله مؤتمرنا اليوم مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، وهي مفاهيم لا يختلف فيها العقلاء، ولكن بدعوى هذه العناوين أقرت المثلية، وأقر الإلحاد، واعتبر حقا من حقوق الإنسان وحرية شخصية بالرغم من خروج ذلك على الفطرة، ومعارضته للعقائد والأديان!، وباسم هذه الحرية دمرت مجتمعات ونهبت ثرواتها، وبزعم تعليمها الديمقراطية ما زالت بعض المجتمعات تعيش في فوضى.

 

تابع  وكيل الأزهر خلال كلمته في مؤتمر مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة لومير، تحت عنوان" التفاعل بين القيم وأثره على الهوية: الانفتاح على الحداثة أم الانسحاب إلى الذات"، هاهنا تساؤل أحب أن نطرحه فيما بيننا بحسباننا مفكرين وعلماء: إذا كانت الحرية المطلوب الأعلى للناس في كل المجتمعات، وخاصة المجتمعات التي تحب أن تصف نفسها بمجتمعات الحرية، وإذا كانت هذه المجتمعات باسم الحرية تقر المثلية الجنسية وتقر الإلحاد بل تدعو إليهما بصورة رسمية، فلماذا لا تباح هذه الحرية، أو شيء منها لمجتمعات الشرق ليقرروا بإرادتهم واختيارهم عقيدتهم، ولماذا لا تترك لها الحرية في أن تحافظ على هويتها، لتحل ما أحل الله، وتحرم ما حرم الله؟، ولماذا ينظر إلى المجتمعات الشرقية على أنها يجب أن تنصاع لما يراه غيرها؟ ولماذا لا ينصاع غيرها لما تحمله هوية هذه المجتمعات؟ وأظن أن من الموضوعية الكاملة في هذا المؤتمر الفكري أن نسأل، وأن نتشارك التفكير في إجابات هذه الأسئلة.

 

الحوار السبيل الأوحد لإذابة جليد المنافرة  بين المجتمعات


وأردف وكيل الأزهر أن آفة العالم الآن أن تظن جماعة أو مجتمع أو شعب أنه يملك الحق والصواب وحده، وأن الباطل والخطأ من نصيب غيره؛ ولذا تأتي هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح لكل طرف أن يقرأ عقل غيره، ويفهم مبرراته، وإن الحوار هو السبيل الأوحد لإذابة جليد المنافرة الواقعة بين بعض المجتمعات، ومما يؤكد ضرورة الحوار وأهميته أن الله –عز وجل- جعل تنوعنا آية من آياته الباهرة، واختلاف الألسنة ينصرف إلى اختلاف الثقافات والحضارات، واختلاف الألوان ينصرف إلى اختلاف القوميات، ولكن هذا التنوع له غاية أعلنها الله، وهي التعارف، والتعارف يقتضي حوارا يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم.


وبيّن وكيل الأزهر أنه في الوقت الذي يقر فيه الإسلام الحوار مبدأ إنسانيا نسمع طرحا مغايرا لوحي السماء مترجما في نظرية «صراع الحضارات» التي ما فتئ الأزهر الشريف يرفضها، ويدعو إلى إقامة سلام حقيقي بين بني الإنسان، ويتصدى دائما لتسليع الدين واستغلاله في إشعال الفتن في الأوطان المستقرة؛ ولذا فإن الأزهر الشريف يتواصل ويتعاون مع المؤسسات كافة؛ لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسيخ قيم التعايش المشترك، وقبول الآخر، ونبذ العنف، ومواجهة التطرف، وإرساء دعائم المواطنة، وتبني حوار حقيقي يستثمر التعددية الفكرية والتنوع الثقافي، ويعترف بالهويات والخصوصيات، ويحترم الرموز والمقدسات.




واختتم وكيل الأزهر كلمته بأن منهج الإسلام متوازن، فقد وجه رب العالمين خلقه فقال: «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك»، فمفاهيم الحرية وحقوق الإنسان مما لا يختلف في ضرورته وأهميته أحد، ولكن الواقع والممارسة أمر مختلف تمام الاختلاف، وستبقى العلمانية بنماذجها المختلفة تتوجس خيفة من الدين وأوامره، وتخلط بين المقدس وغير المقدس، وعليها أن تقدم برهانا على غير هذا، مشددا أن الإسلام قد وضع لنا سورا حاميا، وسياجا واسعا يمكن الإنسان أن يكون حرا مختارا داخل هذا الإطار، فهو حر من ناحية، وهو لا يتجاوز عقيدته وشريعته من ناحية أخرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل الأزهر الحرية حقوق الإنسان مفاهيم العقلاء الإلحاد وکیل الأزهر

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • النيابة الإدارية تصدر فيلما وثائقيا قصيرا احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات
  • شيخ الأزهر: الله حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل والضياع
  • شيخ الأزهر: حفظ الله يشمل كل الناس.. سواء المطيعون أو العصاة
  • الإمام الطيب : حفظ الله يشمل كل الناس المطيعين والعصاة
  • شيخ الأزهر: حفظ الله يشمل كل الناس المطيعون منهم والعصاة
  • إزاي تقدم شكوى لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • العربية لحقوق الإنسان: كل عام والمرأة أكثر قوة والعالم أكثر عدلا
  • تحرمك من البركة والتوفيق.. عالم أزهري يكشف أعظم صور الظلم