محافظ قنا يلتقي رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ قنا يلتقي رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة الخدمات الطبية، استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال زيارته للمحافظة لمتابعة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ قنا يلتقي رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة الخدمات الطبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بقنا والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب.
وأثني محافظ قنا، علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم لمنظومة التامين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.
ووجه الدكتور محمد السيد ضاحي، الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي لإتاحة أكبر عدد من الخدمات الطبية ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكافة المواطنين بمحافظة قنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.