بعد شتمها منتج مشهور.. شيرين عبد الوهاب تواجه عقوبة السجن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استدعيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للامتثال أمام النائب العام من أجل سماع أقوالها بشأن التهم الموجهة ضدها بخصوص تعديها على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف في أحد المؤتمرات الصحفية التي أجرتها سابقًا.
اقرأ ايضاًويُشار إلى أن الشاعر قدَّم بلاغًا يتهم فيه شيرين بالتعدي عليه بالسب والقذف، كما عمدت على التشهير به في أحد المؤتمرات الصحفية.
كما أوضح أنه تعرض للسب والقذف من أشخاص آخرين عبر خاصية الرسائل الخاصة في موقع "إنستغرام"، عقب انتشار الفيديو.
وأكَّد المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر، أن النيابة العامة طلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، التي انتهت بتأكيد صحة الواقعة، كما استمعت لأقوال المجني عليه.
وبناءً على ما سبق، استدعت النيابة العامة شيرين للاستماع لأقوالها ومواجهتها بتقرير الفحص الفني وأقوال الشاعر، إلَّا أنها لم تحضر معللة ذلك بإصابها بفيروس كورونا.
ووفقًا للقانون المصري، تصل عقوبة السب والقذف بالحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، أما تصل عقوبة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية إلى 5 سنوات.
محامي شيرين عبدالوهاب ينفي استدعائهاعلى صعيد آخر، نفى محامي شيرين، حسام لطفي ما جرى تداوله في تصريح صحفي له، مؤكدًا على أنه عارٍ عن الصحة.
اقرأ ايضاًوزعم لطفي أن المحامي المستشار صبحي جمال افتعل كل ذلك من أجل إثارة الجدل، لافتًا إلى أن النائب العام لا ينظر في قضايا السب والقذف.
وشدد على أنه في حال جرى استدعاء شيرين للنيابة العامة، سيتولى هو الاستدعاء باعتباره موكلها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب شيرين عبد الوهاب التاريخ التشابه الوصف شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.